الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
81
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
باب كونه من الميتة فنفهم من جواز الصّلاة عدم نجاسته . وهل المراد من الغالب في قوله عليه السّلام « إذا كان لغالب عليها المسلمين فلا بأس » هو الغالب بحسب الافراد كما قال الشهيد الثاني رحمه اللّه أو المراد الغلبة بحسب السلطة والاقتدار كما قال سيدنا الأعظم آية اللّه المعظم البروجردي رحمه اللّه لا يبعد كون المراد هو الثاني . السابعة : ما رواها إسماعيل بن عيسى « قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم أنتم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه » « 1 » . وهل المراد من السؤال السؤال إذا كان البائع مشركا وعدم السؤال إذا كان البائع ، من أهل الصّلاة ويصلي فيه كما كان مختار سيدنا الأعظم رحمه اللّه الشريف أو كان المراد انه إذا كان الفراء مما يتداول بيعه في السوق عن المشركين وانه في هذه الصورة تسأل عن البائع المسلم الغير العارف والّا فلا تسأل فعلى هذا الاحتمال انّ البائع في كلتا الصورتين هو المسلم لكن تارة يتداول ان يبيعه المشركون وتارة لا يتداول ، ذلك فالسؤال في الصورة الأولى لا الثانية وهذا ما خطر ببالي وقلت بخضرته في مجلس بحثه أعلى اللّه مقامه والشاهد على ذلك ان الراوي فرض اشترائه من المسلم الغير العارف ومع هذا قال عليه السّلام عليكم ان تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه فلا تعرض الرواية صورة الاشتراء ، عن المشرك أصلا .
--> ( 1 ) الرواية 7 من الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .